تجديد تصريح العمل والاقامة في حال انتهاء جواز السفر

تجديد تصريح العمل والاقامة في حال انتهاء جواز السفر

التصنيف: اجراءات

بناءً على كتاب معالي وزير الداخلية، وأحكام المادة (20) من تعليمات المكاتب الخاصة لاستقدام العاملين غير الأردنيين للعمل في المنازل لسنة 2020، ينص على ما يلي:

أولاً:

إذا لم يكن هناك تمثيل دبلوماسي لبلد العاملة في الأردن، أي لا يوجد لها سفارة في الأردن (ولا تُعتبر القنصلية تمثيلاً دبلوماسياً لهذه الغاية)، فيُسمح لصاحب المنزل باستكمال إجراءات تجديد أو نقل تصريح عمل عاملة المنزل بغض النظر عن صلاحية جواز السفر أو انتهائه، وذلك لمرة واحدة فقط، شريطة ألا تكون مدة انتهاء الجواز قد تجاوزت سنة واحدة.

أما في حال انتهاء الجواز لمدة تزيد عن سنة، أو في حال التجديد للمرة الثالثة، فيجب مراجعة وزارة الداخلية لتقديم طلب، حيث يتم إصدار كتاب مراجعة لمديريات العمل لاستكمال إجراءات تجديد تصريح العمل وبطاقة الإقامة السنوية.

وينطبق هذا الإجراء على الجنسيات التالية:

  • الإثيوبية
  • الأوغندية
  • الغانية
  • النيبالية

ثانياً:

إذا كان هناك تمثيل دبلوماسي لبلد العاملة في الأردن، أي يوجد لها سفارة في الأردن، ففي هذه الحالة يجب الحصول على تمديد أو تجديد لجواز السفر من خلال سفارة بلد العاملة، حتى يتمكن الكفيل من تجديد تصريح العمل والإقامة، أو استكمال إجراءات نقل كفالة العاملة، أو تسفيرها إلى بلدها.

وينطبق هذا الإجراء على الجنسيات التالية:

  • الفلبينية
  • السريلانكية
  • البنغلادشية

مشاركة: